الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
69
تحرير المجلة ( ط . ج )
وعلى كلتا الصورتين لهما مطالبة الأجرة نقدا ، فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ الإجارة « 1 » . هذا كلّه عملا بمقتضى الشرط . وإذا لم يف بشرطه كان للآخر خيار تخلّف الشرط إذا كان الشرط في متن العقد . ( مادّة : 469 ) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة . مثلا : لو استأجر أحد دابّة على أن يركبها إلى محلّ ، ثمّ ركبها ووصل إلى ذلك المحلّ ، يستحقّ آجرها الأجرة « 2 » . يراد من هذه المادّة والتي بعدها - ( مادّة : 470 ) « 3 » - بيان أمر واضح ، وهو : أنّ الأجرة التي تملك بالعقد عندنا تصير لازمة بأمرين :
--> ( 1 ) وردت عبارة : ( كون الأجرة معجّلة يلزم المستأجر تسليمها ) بدل عبارة : ( إعطاء بدل الإجارة نقدا يلزم المستأجر تسليمه ) في درر الحكّام 1 : 449 . ووردت عبارة : ( أن تكون الأجرة معجّلة لزم المستأجر تسليمها سواء كان عقد الإجارة واردا على الأعيان أو على العمل ) بدل ما هو موجود في صدر المادّة في المتن ، وذلك في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 261 - 262 . وانظر : المبسوط للسرخسي 15 : 108 ، المجموع 15 : 17 ، تكملة شرح فتح القدير 8 : 10 ، البناية في شرح الهداية 9 : 282 ، الفتاوى الهندية 4 : 413 و 419 ، اللباب 2 : 96 . ( 2 ) لم ترد كلمة : ( أحد ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 262 . قارن : المبسوط للسرخسي 15 : 108 ، تكملة شرح فتح القدير 8 : 10 ، البناية في شرح الهداية 9 : 282 ، الفتاوى الهندية 4 : 413 و 419 ، اللباب 2 : 96 . ( 3 ) نصّ هذه المادّة - على ما في درر الحكّام 1 : 453 - هو : ( تلزم الأجرة أيضا في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة . مثلا : لو استأجر أحد دارا استئجارا صحيحا فبعد قبضها يلزم إعطاء الأجرة وإن لم يسكنها ) . لاحظ نفس المصادر المتقدّمة في الهامش السابق .